(ولم يدع وارثا) أي لم يترك أحدا يرثه (إلا غلاما له) استثناء منقطع لكن ترك عبدا (هل له أحد) أي يرثه (فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه) أي ميراث الرجل (له) أي للغلام
قال القارىء وهذا لجعل مثل ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال قال المظهر قال شريح وطاوس يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العقيق انتهى
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن
هذا آخر كلامه وقال البخاري عوسجة مولى بن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح
وقال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور
وقال النسائي عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو
وقال أبو زرعة الرازي ثقة
$ 9 - (باب ميراث بن الملاعنة)