Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 2977

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 8, p. 139 The hadith: abudawud:2977

$ 19 - (باب في صفايا رسول الله من الأموال)

(لنائبتهم) أي ما ينوب الإنسان من الحوادث والمهمات

والحديث سكت عنه المنذري

([2978]

باب في بيان مواضع قسم الخمس)

وسهم ذي القربى (أنه جاء هو) أي جبير بن مطعم (يكلمان) حال (فقلت يا رسول الله) القائل هو جبير (وقرابتنا وقرابتهم) أي قرابة بني عبد المطلب (منك واحدة) لأنه من بني هاشم وعثمان من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل وعبد شمس ونوفل وهاشم ومطلب سواء الجميع بنو عبد مناف وعبد مناف هو الجد الرابع لرسول الله (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء

واحد) أي كشيء واحد بأن كانوا متوافقين متحابين متعاونين فلم تكن بينهم مخالفة في الجاهلية ولا في الإسلام

وفي شرح السنة أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية وذلك أن قريشا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله) قال في فتح الودود فلعله رضي الله عنه رآهم أغنياء في وقته ورأى غيرهم أحوج إليه منهم فصرف في أحوج المصارف وأحقها انتهى

وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي من قريش قاله الحافظ

قاله الخطابي وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى لأن عثمان وجبيرا إنما طلباه بالقرابة وقد عمل فيه الخلفاء بعد عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه

وجاء في هذه الرواية أن أبا بكر لم يقسم لهم وقد جاء في غير هذه الرواية عن علي أن أبا بكر قسم لهم وقد رواه أبو داود فدل ذلك على ثبوت حقهم

وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي حقهم ثابت وكذلك قال مالك بن أنس

وقال أصحاب الرأي لا حق لذي القربى وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف انتهى مختصرا

قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه مختصرا