(يكبرها) أي الخمس أحيانا وثبوت الزيادة على الأربع لا مرد له من حيث الرواية إلا أن الجمهور على أن الأخير الأمر كان أربعا وهو ناسخ لما تقدم قاله السندي (أتقن) أي أحفظ
قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
$ 8 - (باب ما يقرأ على الجنازة)