(فقرأ بفاتحة الكتاب) ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة وقد وقع التصريح
به في حديث جابر أخرجه الشافعي بلفظ وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى أفاده الحافظ العراقي في شرح الترمذي وقال إن سنده ضعيف (فقال إنها) أي قراءة الفاتحة (من السنة) فيه دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة
قال الحافظ في الفتح ونقل بن المنذر عن بن مسعود والحسن بن علي وبن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ونقل عن أبي هريرة وبن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين انتهى
وقال العيني قول الصحابي من السنة حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح قاله شيخنا زين الدين وفيه خلاف مشهور
ووردت أحاديث أخر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة انتهى قال المنذري والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي
$ 9 - (باب الدعاء للميت)