(على جمرة) أي من النار (فتحرق) بضم التاء وكسر الراء (حتى تخلص) بضم اللام أي تصل (خير له) أي أحسن له وأهون (على قبر) فيه دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر
وذهب الجمهور إلى التحريم والمراد القعود
وروى الطحاوي من حديث محمد بن كعب قال إنما قال أبو هريرة من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة قال في الفتح لكن إسناده ضعيف
وقال نافع كان بن عمر يجلس على القبور ومخالفة الصحابي لما روى لا تعارض المروي
قاله في النيل
قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه