Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 3230

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 9, p. 35 The hadith: abudawud:3230

باب المشي بين القبور في النعل

(بن سمير) بالتصغير (بن نهيك) بفتح النون وكسر الهاء (عن بشير) هو ابن الخصاصية وهي أمه

قاله المنذري (بينما أنا أماشي) أي أمشي معه هو من باب المفاعلة يقال تماشيا تماشيا أي مشيا معا (فقال) صلى الله عليه وسلم (لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا) أي كانوا قبل الخير فحاد عنهم ذلك الخير وما أدركوه أو أنهم سبقوه حتى جعلوه وراء ظهورهم (ثلاثا) أي قاله ثلاث مرات (ثم حانت) أي قربت ووقعت (يا صاحب السبتيتين إلخ) وهما نعلان لا شعر عليهما

قال الخطابي قال الأصمعي السبتية من النعال ما كان مدبوغا بالقرظ

قلت السبتيتين بكسر السين نسبة إلى السبت وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال لأنه سبت شعرها أي حلق وأزيل وقيل لأنها انسبت بالدباغ أي لانت وأريد بهما النعلان المتخذان من السبت وأمره بالخلع احتراما للمقابر عن المشي بينها بهما أو لقذر بهما أو لاختياله في مشيه

قيل وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور ولا يتم ذلك إلا على بعض الوجوه المذكورة قاله السندي<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد اختلف الناس في هذين الحديثين فضعفت طائفة حديث بشير

قال البيهقي رواه جماعة عن الأسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد وقد ثبت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث

وفي النيل وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها وقال بن حزم يجوز وطأ القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث إن الميت يسمع خفق نعالهم وخص المنع بالسبتية وجعل هذا جمعا بين الحديثين

وهو وهم لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة

وقال الخطابي إن النهي عن السبتية لما فيها من الخيلاء ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها انتهى

قال العيني إنما اعترض عليه بالخلع احتراما للمقابر وقيل لاختياله في مشيه وقال الطحاوي إن أمره صلى الله عليه وسلم بالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال مكروها ولكن لما رأى صلى الله عليه وسلم قذرا فيهما يقذر القبور أمر بالخلع انتهى

قال المنذري والحديث أخرجه النسائي وبن ماجه