(أن تحج) من باب نصر (بشقاء أختك) بفتح الشين والمد أي بتعبها أو مشقتها أي لا حاجة لله تعالى به ولا يكون أجر لها بهذا الفعل الشاق عليها (شيئا) أي من الصنع فإنه منزه من الضرر وجلب النفع (فلتحج) بفتح الجيم ويجوز كسرها وضمها أي إذا عجزت عن المشي فلتحج (راكبة) بالنصب على الحال (ولتكفر عن يمينها) قال في المرقاة والظاهر أن المراد بالتكفير كفارة الجناية وهي الهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم
والحديث سكت عنه المنذري