(أن تركب) أي للعجز (وتهدي هديا) وأقله شاة وأعلاه بدنة فالشاة كافية والأمر بالبدنة للندب قال القاضي لما كان المشي في الحج من عداد القربات وجب بالنذر والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز ويتعلق بتركه الفدية واختلف في الواجب فقال علي رضي الله عنه تجب بدنة وقال بعضهم يجب دم شاة كما مجاوزة الميقات وحملوا الأمر بالبدنة على الاستحباب وهوقول مالك وأظهر قولي الشافعي وقيل لا يجب فيه شيء وإنما أمر بالهدي على وجه الاستحباب دون الوجوب كذا في المرقاة وتقدم بعض بيانه والحديث سكت عنه المنذري
Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 3296
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)
$ 9 - (باب من رأى عليه)