(حدثني عبيد الله بن عمر) القواريري
والحديث لم يذكره المنذري
وقال المزي حديث القواريري في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى
(أن أهجر) وعند مالك في الموطأ في باب جامع الإيمان أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال
يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك أي في مسجدك أو أسكن ببيت بجوارك (صدقة) ولفظ الموطأ وأنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله أي يصرفها في وجوه البر (يجزئ عنك الثلث) ولفظ الموطأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث انتهى
والحديث فيه دليل على أن الناذر لا يلزمه التصدق بجميع ماله
قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة انتهى كلام مالك في الموطأ
قال الزرقاني وإليه ذهب بن المسيب والزهري
وقال الشافعي وأحمد عليه كفارة يمين
وقال أبو حنيفة عليه إخراج ماله كله ولا يترك إلا ما يواري عورته ويقومه فإذا أفاد قيمته أخرجه
قال بن عبد البر أظنه جعله كالمفلس يقسم ماله بين غرمائه ويترك ما لا بد منه حتى يستفيد فيؤدي إليهم انتهى
وأطال الزرقاني الكلام في قصة توبة أبي لبابة فليرجع إليه