(عن الجلاح) بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره حاء مهملة (الوقية) وفي بعض النسخ
الأوقية
قال النووي الوقية هي لغة قليلة والأشهر الأوقية بالهمزة في أوله (ثم اتفقا) أي قتيبة وغيره
قال النووي يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينار أو بدينارين أو ثلاثة وإلا فالأوقية وزن أربعين درهما ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينار أو بدينارين أو ثلاثة وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب لغيره فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبا انتهى
قال المنذري وأخرجه مسلم
$ 4 - (باب في اقتضاء الذهب من الورق)