بوزن كريمة منصوب على التمييز (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه ترجيحا للمحرم على ما سيجيء من المبيح ومن لا يقول به يحمل النسيئة من<span class ="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال البيهقي أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة تم كلامه
وقد روي هذا من حديث بن عباس وبن عمر وجابر بن سمرة
أما حديث بن عباس فرواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس عن
الطرفين كذا في فتح الودود
قال الخطابي وجهه عندي أن يكون إنما نهى عما كان منه نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل حديث عبد الله بن عمر والذي يليه انتهى
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره هذا آخر كلامه
وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة وقال الشافعي رضي الله عنه وأما قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الخطابي الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث
وحكي عن يحيى بن معين أنه قال الحسن عن سمرة صحيفة
وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن بن عباس رواه الثقات عن بن عباس موقوفا أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل قال وحديث زياد بن جبير عن بن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية