Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 3357

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 9, p. 146 The hadith: abudawud:3357

$ 5 - (باب في الحيوان بالحيوان نسيئة)

16 باب في الرخصة في ذلك (أن يجهز جيشا) أي يهئ ما يحتاج إليه العسكر من مركوب وسلاح وغيرهما (فنفدت الإبل) بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة أي فنيت أو نقصت والمعنى أنه أعطى كل رجل<span class ="matn-hr"> </span>Qالنبي صلى الله عليه وسلم

ذكره البيهقي والبزار وغيرهما وقال البزار ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادا من هذا

وأما حديث بن عمر فرواه علي بن عبد العزيز من حديث محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال إنما يرويه عن زياد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

وأما حديث جابر بن سمرة فرواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه

وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

جملا وبقي بعض الرجال بلا مركوب (فأمره أن يأخذ) أي لمن ليس له إبل (في قلاص الصدقة) جمع قلوص وهو الفتى من الإبل وفي بعض النسخ على مكان في (إلى إبل الصدقة) أي مؤجلا إلى أوان حصول قلائص الصدقة والحاصل أنه يستقرض عددا من الإبل حتى يتم ذلك الجيش ليرد بدلها من إبل الزكاة قاله القارىء

قال في النيل ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا وشرط مالك أن يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين وتمسك الأولون بحديث بن عمرو وما ورد في معناه من الآثار وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال

وقال الشافعي المراد به النسيئة من الطرفين وهي من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يصح عند الجميع

واحتج المانعون بحديث سمرة وجابر بن سمرة وبن عباس وما في معناها من الآثار وقالوا إن حديث بن عمرو منسوخ ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك

وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم فإن ثبت ذلك في اللغة أو الشرع فذاك وإلا فلا شك أن أحاديث النهي أرجح من حديث بن عمرو ثم ذكر وجوه الترجيح فإن شئت الوقوف فعليك بالنيل

قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق وقد اختلف أيضا على محمد بن إسحاق في هذا الحديث وذكر ذلك البخاري وغيره

وحكى الخطابي أن في إسناد حديث عبد الله بن عمرو أيضا مقالا وجمع بعضهم بين الحديثين بأن يكون حديث النهي محمولا على أن يكون كلاهما نسيئة<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال البيهقي واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا وأمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذا غير حديث محمد بن إسحاق فإنه يرويه عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو

$ 17 - (باب في ذلك إذا كان يدا بيد)