Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 3358

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 9, p. 148 The hadith: abudawud:3358

$ 17 - (باب في ذلك إذا كان يدا بيد)

(اشترى عبدا بعبدين) فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما لا خلاف فيه

قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي أتم منه<span class="matn- hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس وقال الشافعي أخبرنا سفيان عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين قد يكون البعير خيرا من البعيرين

وقال الشافعي أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي أنه باع بعيرا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل

وقال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه باع بعيرا له بأربعة أبعرة مضمومة عليه بالربذة ثم كتب الشيخ بخطه باب في ذلك يدا بيد

روى الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد قال الترمذي هذا حديث حسن

وفي مسند أحمد عن بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد

قال الإمام أحمد والبخاري حديث بن عمر هذا المعروف مرسل

فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال وهي أربع روايات عن أحمد

إحداها أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع بعضه ببعض

18 -

باب في الثمر بالثمر