(اشترى عبدا بعبدين) فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما لا خلاف فيه
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي أتم منه<span class="matn- hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس وقال الشافعي أخبرنا سفيان عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين قد يكون البعير خيرا من البعيرين
وقال الشافعي أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي أنه باع بعيرا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل
وقال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه باع بعيرا له بأربعة أبعرة مضمومة عليه بالربذة ثم كتب الشيخ بخطه باب في ذلك يدا بيد
روى الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد قال الترمذي هذا حديث حسن
وفي مسند أحمد عن بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد
قال الإمام أحمد والبخاري حديث بن عمر هذا المعروف مرسل
فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال وهي أربع روايات عن أحمد
إحداها أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع بعضه ببعض
18 -
باب في الثمر بالثمر