(عن بشير) بضم الموحدة وفتح المعجمة (عن سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة (نهى عن بيع الثمر) بالمثلثة أي الرطب (بالتمر) أي اليابس (أن تباع بخرصها) بفتح الخاء المعجمة بأن يقدر ما فيها إذا صار تمرا بتمر
ولمسلم من حديث زيد بن ثابت بلفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعند الطبراني أن يبيعها بخرصها كيلا ولا يجوز بيع ذلك بقدره من الرطب لانتفاء حاجة الرخصة إليه ولا بيعه على الأرض بقدره من اليابس لأن من جملة معاني بيع العرايا أكله طريا على التدريج وهو منتف في ذلك
وأفهم قوله كيلا أنه يمتنع بيعه بقدره يابسا خرصا وهو كذلك لئلا يعظم الغرر في البيع ((يأكلها أهلها) أي المشترون الذين صاروا ملاك الثمرة
قاله القسطلاني
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
$ 1 - (باب في مقدار العرية)