(لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) أي صراحة أو دلالة
قال الخطابي عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه وهذه عطية بغير إذن أزواجهن انتهى
قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه
$ 1 - (باب في العمرى)