(قال عمرو في الحقوق) وفي رواية لأحمد إنما كان ذلك في الأموال
قال الخطابي القضاء بيمين وشاهد خاص في الأموال دون غيرها لأن الراوي وقفه عليها والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له فوجب صرفه إلى أمر خاص قال وإنما (ولما) قال الراوي هو في الأموال كان مقصورا عليها انتهى