(فإن شاء طعم) بفتح الطاء وكسر العين أي أكل (وإن شاء ترك) فيه دليل على أن نفس الأكل لا يجب على المدعو في عرس أو غيره وإنما الواجب الحضور وهو مستند من لم يوجب الأكل على المدعو وقال الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فإن كان مفطرا فليطعم للندب
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه