(نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع) الناب الذي خلف الرباعية جمعه أنياب وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد وكل ماله ناب يتقوى به ويصطاد
قال في النهاية وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها وقال في القاموس والسبع بضم الباء وفتحها المفترس من الحيوان ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضب واليربوع والسنور وقال الشافعي يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان
كذا في النيل
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه