(إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب) قال الزيلعي ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السادس والستين من القسم الثالث والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
قال النووي في الخلاصة رواه أبو داود بإسناد صحيح
انتهى
قلت ومحمد بن كثير وإن ضعف لكن تابعه على هذا أبو المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي وكلهم ثقات ومحمد بن عجلان وإن ضعفه بعضهم لكن الأكثرين على توثيقه
ويؤيد هذا الحديث ما أخرجه المؤلف في باب الصلاة في النعال من حديث أبي سعيد مرفوعا وفيه إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذر أو أذى فليمسحه وليصل فيهما وهذا إسناد صحيح صححه الأئمة