(ثم نهى عن المثلة) يقال مثلت بالحيوان مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه والاسم المثلة
كذا في المجمع
والحديث دليل على أن فعل المثلة منسوخ (ولم يذكر من خلاف إلا قوله إلا في حديث حماد بن سلمة) هذه العبارة لم توجد إلا في بعض النسخ ولفظ من خلاف ثبت في رواية الترمذي وغيره أيضا كما صرح به الحافظ