(تقطع) بصيغة المجهول (يد السارق) أي جنسه فيشمل السارقة أو يعرف حكمها بنص الآية والمقايسة والمراد يمينه لقراءة بن مسعود فاقطعوا أيمانهما والمراد إلى الرسغ
والسرقة هي أخذ مال خفية ليس للآخذ أخذه من حرز مثله فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد لنحو وديعة
وعند الترمذي مما صححه ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع (في ربع دينار) بضم الباء ويسكن (فصاعدا) أي فما فوقه
والحديث حجة للشافعي وغيره
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (قال أحمد بن صالح) شيخ أبي داود في روايته بلفظ (القطع في ربع دينار) قال الخطابي أي القطع الذي أوجبه بالسرقة فلذلك عرفه بأل ليعرف أنه إشارة لمعهود انتهى
وحاصله أن الألف واللام في القطع للعهد