(عن عمرة) أي بنت عبد الرحمن (كان يقطع) أي يد السارق (في ربع دينار فصاعدا) قال صاحب المحكم يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها ولا تجوز الواو
وقال بن جني هو منصوب على الحال المؤكدة أي ولو زاد ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدا
والحديث دليل صريح لما ذهب إليه فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه