(فبعه ولو بنش) بفتح نون وتشديد شين معجمة أي عشرين درهما نصف أوقية والمعنى بعه ولو بثمن بخس
قال القارىء قال في شرح السنة قالوا العبد إذا سرق قطع آبقا كان أو غير آبق يروى عن بن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا فأرسل به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده فأبى سعيد وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال عبد الله في أي كتاب وجدت هذا فأمر به عبد الله فقطعت يده
وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أمر به وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقال النسائي عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث هذا آخر كلامه وعمر بن أبي سلمة هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به
3 -
باب في الرجم
قال بن بطال أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في
القران وحكاه بن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم وكذلك الأئمة بعده كذا في الفتح