(أمر بالحربة) أي أمر خادمه بحمل الحربة
وزاد بن ماجه وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به والحربة دون الرمح عريضة النصل (والناس) بالرفع عطفا على فاعل يصلي (وكان يفعل ذلك) أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار (فمن ثم اتخذها الأمراء) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه
وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه بن ماجه والضمير في اتخذها يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه