Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 73

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 1, p. 94 The hadith: abudawud:73

$ 7 - (باب الوضوء بسؤر الكلب هل يجوز أم لا)

(عن محمد) هو بن سيرين (بمعناه) أي بمعنى الحديث الأول (ولم يرفعاه) أي ولم يرفع الحديث حماد بن زيد والمعتمر عن أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل وقفاه على أبي هريرة (وزاد) أي أيوب في روايته فيما رواه عنه المعتمر وحماد (وإذا ولغ الهر غسل مرة) قال الترمذي في جامعه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة

انتهى

وقال المنذري وقال البيهقي أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهموا فيه والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف

انتهى

وقال الزيلعي قال في التنقيح وعلته أن مسددا رواه عن معتمر فوقفه

رواه عنه أبو داود

قال في الإمام والذي تلخص أنه مختلف في رفعه واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده ولم يلتفت لوقف من وقفه

والله أعلم

(في الإناء) ظاهره العموم في الآنية ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا وبه قال الأوزاعي لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير (فاغسلوه) أي الإناء وهذا يقتضي الفور لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء (بالتراب) ولم يقع في رواية مالك التتريب ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن بن سيرين وأيوب السختياني وأبي رافع والحسن على أن بعض أصحاب بن سيرين لم يذكروه ومع هذا أخذنا بالتتريب لأن زيادة الثقة مقبولة (ولم يذكروا التراب) في روايتهم عن أبي هريرة ولا يضر عدم ذكر هؤلاء لهذه اللفظة لأن بن سيرين وأيوب السختياني والحسن البصري وأبا رافع ذكروا هذه اللفظة عن أبي هريرة وحديث الحسن وأبي رافع أخرجه الدارقطني في سننه وإسناد حديث أبي رافع صحيح وحديث الحسن لا بأس به

وللطحاوي في شرح معالي الآثار في إبطال الغسلات السبع كلام شنيع وقد أجاد الحافظ البيهقي في رد كلامه في كتابه المعرفة والحافظ بن حجر في فتح الباري فجزاهما الله أحسن الجزاء