Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 74

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 1, p. 95 The hadith: abudawud:74

$ 7 - (باب الوضوء بسؤر الكلب هل يجوز أم لا)

(أبو التياح) بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة وآخره حاء مهملة هو يزيد بن حميد البصري ثقة ثبت (عن مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وبعدها الراء المكسورة المشددة هو بن عبد الله الشخير العامري أبو عبد الله البصري أحد سادة التابعين

قال بن سعد ثقة له فضل وورع وعقل وأدب (عن بن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحة وهو عبد الله بن المغفل المزني بايع تحت الشجرة ونزل البصرة (أمر بقتل الكلاب) قال القاضي عياض ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث بقتل الكلاب إلا ما استثنى قال وهذا مذهب مالك وأصحابه وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها جميعا ونسخ قتلها إلا الأسود البهيم قال وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما من اقتنائها جميعا والأمر بقتلها

جميعا ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود وامتنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى

كذا في سبل السلام

قلت ما قاله القاضي هو الحق الصريح (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (مالهم) أي للناس يقتلون الكلاب (ومالها) أي ما للكلاب أن تقتل ولفظ مسلم ما بالهم وبال الكلاب وفيه دليل على امتناع قتل الكلاب ونسخه وقد عقد الحافظ الحازمي في كتابه الاعتبار لذلك بابا وأخرج مسلم عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان (في) اقتناء كلب الصيد أي الكلاب التي تصيد (وفي) اقتناء (كلب الغنم) أي التي تحفظ الغنم في المرعى وزاد مسلم وكلب الزرع (عفروه بالتراب) التعفير التمريغ بالتراب

والحديث فيه حكم غسله ثامنة

وأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء وبه قال الحسن البصري وأفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره وروي عن مالك أيضا

قال بن دقيق العيد قوله عفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون إطلاق الغسلة على التراب مجازا وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث عبد الله بن مغفل والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع والأخذ بحديث بن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس والزيادة من الثقة مقبولة ولو سلك الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته ومع ذلك فقلنا به أخذا بزيادة الثقة

قاله الحافظ

قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه

$ 8 - (باب سؤر الهرة)