(لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره) قال المظهر أي لا تجزئ صلاة من لا يسوي ظهره (في الركوع والسجود) والمراد منهما الطمأنينة وهي واجبة عند الشافعي وأحمد في الركوع والسجود ونحوهما وعند أبي حنيفة ليست بواجبة لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمر كذا ذكره الطيبي
قلت الحديث حجة على من لم يقل بوجوب الطمأنينة فيهما وسيأتي مزيد بيان في هذا حديث أبي هريرة الآتي
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح