(التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) فيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن سبح (يسبح) إن كان رجلا فيقول سبحان الله وأن تصفق إن كان امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللهو واللعب
فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة قاله النووي
وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء
قاله الحافظ
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي