قوله من لكعب بن الأشرف جواز قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذا عهد خلافا لأبي حنيفة كذا قال وليس متفقا عليه عند الحنفية والله أعلم
(قوله باب الرهن مركوب ومحلوب)
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال الحاكم لم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش انتهى وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على الأعمش وغيره ورجح الموقوف وبه جزم الترمذي وهو مساو لحديث الباب من حيث المعنى وفي حديث الباب زيادة قوله وقال مغيرة أي بن مقسم عن إبراهيم أي النخعي تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها وقع في رواية الكشميهني بقدر عملها والأول أصوب وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به قوله والرهن مثله أي في الحكم المذكور وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور ولفظه الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفها وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها
ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بأوضح من هذا ولفظه إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا