قوله لو منحها إياه كان خيرا له على فضل المنيحة
(قوله باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس)
فهو جائز وقال بعض الناس هذه عارية وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة أورد فيه طرفا من حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم وهاجر وقال فيه وأخدم وليدة قال وقال بن سيرين عن أبي هريرة فأخدمها هاجر وسيأتي موصولا في أحاديث الأنبياء مع الكلام عليه قال بن بطال لا أعلم خلافا أن من قال أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الخدمة خاصة فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك الدار قال واستدلاله بقوله فأخدمها هاجر على الهبة لا يصح وإنما صحت الهبة في هذه القصة من