Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1215

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 8, p. 161 The hadith: muslim:2942

(باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع)

قوله (لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا وهو طوافه الأول) يعني النبي

صلى الله عليه وسلم

(ومن كان من أصحابه قارنا فهؤلاء لم يسعوا بين الصفا

والمروة إلا مرة واحدة وأما من كان متمتعا فإنه سعى سعيين سعيا لعمرته ثم سعيا آخر لحجه يوم النحر وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة وسعى واحد وممن قال بهذا بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وطاوس وعطاء والحسن البصرى ومجاهد ومالك وبن الماجشون وأحمد وإسحاق وداود وبن المنذر وقالت طائفة يلزمه طوافان وسعيان وممن قاله الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وحكى ذلك عن علي وبن مسعود قال بن المنذر لا يثبت هذا عن علي رضي الله عنه