قوله (فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك) فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحريم الخصي لما فيه من تغيير خلق الله ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان والله أعلم قوله (رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب) أي بالثوب وغيره مما نتراضى به قوله (ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كقول بن عباس وأنه لم يبلغه نسخها قوله (وحدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو بن القاسم عن
عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر) هكذا هو في بعض النسخ وسقط في بعضها ذكر الحسن بن محمد بل قال عن عمرو بن دينار عن سلمة وجابر وذكر المازري أيضا أن النسخ اختلف فيه وأنه ثبت ذكر الحسن في رواية بن ماهان وسقط في رواية الجلودي وسبق بيان أمية بن بسطام وأنه يجوز صرف بسطام وترك صرفه وأن الباء تكسر وقد تفتح والعيشى بالشين المعجمة