Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1413

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 9, p. 197 The hadith: muslim:3458 muslim:3459 muslim:3460 muslim:3461 muslim:3462

(باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك)

وقوله صلى الله عليه وسلم (على خطبة أخيه) قال الخطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلما فإن كان كافرا فلا تحريم وبه قال الأوزاعي وقال جمهور العلماء تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ونظائره واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره وقال بن القاسم المالكي تجوز الخطبة على خطبة الفاسق والخطبة في هذا كله

بكسر الخاء وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك وبين يدي عقد النكاح فبضمها وأما قوله صلى الله عليه وسلم (ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سوم أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد) فسيأتي شرحها في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى قوله (حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما) هكذا صورته في جميع النسخ وأبو العلاء غير أبي سهيل فلا يجوز أن يقال عن أبيهما قالوا وصوابه أبويهما قال القاضي وغيره ويصح أن يقال عن أبيهما بفتح الباء على لغة من قال في تثنية الأب أبان كما قال في تثنية اليد يدان فتكون الرواية صحيحة لكن الباء مفتوحة والله أعلم

باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه