قوله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا) المراد بالضرع الماشية كما في سائر الروايات ومعناه من اقتنى كلبا لغير زرع وماشية وقوله (وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي) هكذا هو في معظم النسخ بشين معجمة مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم همزة مكسورة منسوب إلى أزد شنوءة بشين مفتوحة ثم نون مضمومة ثم همزة ممدودة ثم هاء ووقع في بعض النسخ المعتمدة الشنوي بالواو وهو صحيح على إرادة التسهيل ورواه بعض رواة البخاري شنوي بضم النون على الأصل
(باب حل أجرة الحجامة ذكر فيه الأحاديث أن النبي صلى
الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره قال بن عباس ولو كان سحتا لم يعطه وقد سبق قريبا في باب تحريم ثمن الكلب بيان اختلاف العلماء في أجرة الحجامة وفي هذه)
الأحاديث إباحة نفس الحجامة وأنها من أفضل الأدوية وفيها إباحة التداوي وإباحة الأجرة على المعالجة بالتطبب وفيها الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون في أن يخففوا منها وفيها جواز مخارجة العبد برضاه ورضاء سيده وحقيقة المخارجة أن يقول السيد لعبده تكتسب وتعطيني من الكسب كل يوم درهما مثلا والباقي لك أو في كل أسبوع كذا وكذا ويشترط رضاهما