Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1587

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 11, p. 12 The hadith: muslim:4061 muslim:4062 muslim:4063

(باب الربا)

(البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد) فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين إنها صنف واحد وهو محكي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف رضي الله عنهم واتفقوا على أن الدخن صنف والذرة صنف والارز صنف الا الليث بن سعد وبن وهب فقالا هذه الثلاثة صنف واحد قوله صلى الله عليه وسلم (فمن زاد أو ازداد فقد أربى) معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان قوله (فرد الناس) ما أخذوا هذا دليل على أن البيع المذكور باطل قوله (أن عبادة بن الصامت قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية) أو قال وإن رغم يقال رغم

بكسر الغين وفتحها ومعناه ذلك وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب وفي هذا الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم وإن كرهه من كرهه لمعنى وفيه القول بالحق وإن كان المقول له كبيرا قوله صلى الله عليه وسلم (يدا بيد) حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس وجوز إسماعيل بن عليه التقرق عند اختلاف الجنس وهو محجوج بالأحاديث والإجماع ولعله لم يبلغه الحديث فلو بلغه

لما خالفه قوله (أخبرنا سليمان الربعي) هو بفتح الراء والباء الموحدة منسوب إلى بني ربيعة