Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1586

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 11, p. 11 The hadith: muslim:4059 muslim:4060

(باب الربا)

فيه لغتان المد والقصر والمد أفصح وأشهر وأصله هاك فأبدلت المدة من الكاف ومعناه خذ هذا ويقول صاحبه مثله والمدة مفتوحة ويقال بالكسر أيضا ومن قصره قال وزنه وزن خف يقال للواحد ها كخف والاثنين هاءا كخافا وللجمع هاؤا كخافوا والمؤنثة هاك ومنهم من لا يثني ولا يجمع على هذه اللغة ولا يغيرها في التأنيث بل يقول في الجميع ها قال السيرافي كأنهم جعلوها صوتا كصه ومن ثنى وجمع قال للمؤنثة هاك وها لغتان ويقال في لغة هاء بالمد وكسر الهمزة للذكر وللأنثى هاتي بزيادة ثاء وأكثر أهل اللغة ينكرون ها بالقصر وغلط الخطابي وغيره المحدثين في رواية القصر وقال الصواب المد والفتح وليست بغلط بل هي صحيحة كما ذكرنا وإن كانت قليلة قال القاضي وفيه لغة أخرى هاءك بالمد والكاف قال العلماء ومعناه التقابض

ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الربا سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة ونبه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد حتى لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم ومذهبنا صحة القبض في المجلس وإن تأخر عن العقد يوما أو أياما واكثر مالم يتفرقا وبه قال أبو حنيفة وآخرون وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أراد أن يصارف صاحب الذهب فيأخذ الذهب ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم فإنما قاله لأنه ظن جوازه كسائر البياعات وما كان بلغة حكم المسألة فأبلغه اياه عمر رضي الله عنه فترك المصارفة قوله صلى الله عليه وسلم