Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1584

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 11, p. 9 The hadith: muslim:4054 muslim:4055 muslim:4056 muslim:4057 muslim:4064 muslim:4065

(باب الربا)

بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء) قال العلماء هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك وسواء الخالص والمخلوط بغيره وهذا كله مجمع عليه قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تشفوا بعضها على بعض) هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي لا تفضلوا والشف بكسر الشين ويطلق أيضا على النقصان فهو من الأضداد يقال شف الدرهم بفتح الشين يشف بكسرها إذا زاد وإذا نقص وأشفه غيره يشفه قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة ثم أخرج كل واحد الدينار أو بعث من أحضر له دينارا من بيته وتقابضا في المجلس فيجوز

بلا خلاف عند أصحابنا لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض وقد حصل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذه ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز إلا يدا بيد وأما قول القاضي عياض أنفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلا أو غاب عن المجلس فليس كما قال فإن الشافعي وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز الصور التي ذكرتها والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء) يحتمل أن يكون الجمع بين هذه

الألفاظ توكيدا ومبالغة في الإيضاح قوله صلى الله عليه وسلم (الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء)