Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1674

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 11, p. 159 The hadith: muslim:4369 muslim:4371 muslim:4372 muslim:4373

باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه

أن أجيرا ليعلى عض رجل ذراعه أما منية فبضم الميم وإسكان النون وبعدها ياء مثناة تحت وهي أم يعلى وقيل جدته وأما أمية فهو أبوه فيصح أن يقال يعلى بن أمية ويعلى بن منية وأما قوله أن يعلى هو المعضوض وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى فقال الحفاظ الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين وقوله صلى الله عليه وسلم (كما يعض الفحل) هو بالحاء أي الفحل من الإبل وغيرها وهو إشارة إلى تحريم ذلك وهذا الحديث دلالة لمن قال إنه إذا عض رجل يد غيره فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحيته لا ضمان عليه وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين رضي الله عنهم وقال مالك يضمن قوله صلى الله عليه وسلم (يقضمها كما يقضم الفحل) هو بفتح الضاد فيهما على اللغة الفصيحة ومعناه يعضها قال أهل

اللغة القضم بأطراف الأسنان