(أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لاينبغى هذا للمتقين) الفروج بفتح الفاء وضم الراء المشددة هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره وحكي ضم الفاء وحكى القاضي في الشرح وفي المشارق تخفيف الراء وتشديدها والتخفيف غريب ضعيف قالوا وهو قباء له شق من خلفه وهذا اللبس المذكور فى هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي ذكره مسلم قبل هذا بأسطر حين صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال نهاني عنه جبريل فيكون هذا أول التحريم والله أعلم
(باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها)