(من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) أما العراف فقد سبق بيانه وأنه من جملة أنواع الكهان قال الخطابي وغيره العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لاثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه ولايحتاج معها إلى إعادة ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لاثواب فيها كذا قاله جمهور أصحابنا قالوا فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتي بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان سقوطالفرض عنه وحصول الثواب فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثانى ولابدمن هذا التأويل في هذا الحديث فإن العلماء متفقون على أنه لايلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة فوجب تأويله والله أعلم
(باب اجتناب المجذوم ونحوه)
قوله