ذكر في الباب حديث أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولده صلى الله عليه وسلم فأمر عليا رضي الله عنه أن يذهب يضرب عنقه فذهب فوجده يغتسل في ركي وهو البئر فرآه مجبوبا فتركه قيل لعله)
كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنى وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنى وقد علم انتفاء الزنى والله أعلم
(كتاب صفات المنافقين وأحكامهم)