قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة المراد صلاته في بيته وسوقه منفردا هذا هو الصواب وقيل فيه غير هذا وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتر به والبضع بكسر الباء وفتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة هذا هو الصحيح وفيه كلام طويل سبق بيانه في كتاب الإيمان والمراد به هنا خمس وعشرون وسبع وعشرون درجة كما جاء مبينا في الروايات السابقات
قوله لا تنهزه إلا الصلاة هو بفتح أوله وفتح الهاء وبالزاي أي لا تنهضه وتقيمه وهو بمعنى قوله بعده لا يريد إلا الصلاة قوله حدثنا عبثر هو بالباء الموحدة ثم المثلثة المفتوحة قوله محمد بن بكر بن الريان هو بالراء والمثناة تحت المشددة قوله يضرط هو بكسر
الراء