الغسل يوم الجمعة واجب أي أمر مؤكد أو هو كان واجبا أول الأمر ثم نسخ وجوبه على كل محتلم أي بالغ فشمل من بلغ من السن أو الاحبال والمراد بالغ خال عن عذر يبيح الترك والا فالمعذور مستثنى بقواعد الشرع والمراد الذكر كما هو مقتضى الصيغة وأيضا الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون الاناث وفيهن الحيض أكثر وعمومه يشمل المصلي وغيره لكن الحديث الذي بعده وغيره يخصه بالمصلي ويمس فتح الميم أفصح من ضمها وهو خبر بمعنى الأمر ما قدر عليه للتعميم وقيل
للتأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر ولو من طيب المراة وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه وهو مكروه للرجال فاباحته له يدل على تأكد الأمر في ذلك
قوله