فأمرها أن تصوم عنها من لا يرى الصوم جائزا يؤول الحديث بأن المراد الافتداء فإنها إذا افتدت فقد أدت الصوم عنها وهو تأويل بعيد جدا وأحمد جوز الصوم في النذر وقال هو المورد والقول القديم للشافعي جوازه مطلقا ورجحه محققو أصحابه بأنه الأوفق للدليل والله تعالى أعلم قوله ليلة نذر الخ من لا يصحح الإعتكاف بلا صوم يرى أن المراد
الليلة مع نهارها والروايات تساعدهذا التأويل قوله فأمره أن يعتكف لا مانع من القول بأن نذر الكافر ينعقدموقوفا على إسلامه فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخير والكفر وان كان يمنع عن انعقاده منجزا لكن لا نسلم أنه يمنع عنه موقوفا وحديث الإسلام يجب ما قبله من الخطايا لا ينافيه لأنه في الخطايا لا في النذور وليس النذر منها والله تعالى أعلم
قوله