نهى عن المخابرة المشهور أن المخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض الخارج وهي المحاقلة فذكرها بعد يشبه التكرار الا أن يقال أحد النهيين لصاحب الأرض والثاني للآخذ لكن سيجيء في كلام المصنف أن المخابرة بيع الكرم بالزبيب فلا اشكال حتى يطعم على بناء المفعول أي حتى يصير صالحا للأكل الا العرايا جمع عرية وظاهر هذا الاستثناء أن المراد ما يعطيه صاحب المال
لبعض الفقراء من نخلة أو نخلتين ثم يثقل عليه دخول الفقير في ماله كل يوم لخدمة النخلة فيسترد منه النخلة على أن يعطيه قدرا من التمر في أوانه ولا يناسب للحديث تفسير العرية بنخلة يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها به يشتريها بتمر بقى من قوته إذ لا وجه للرخصة في الشراء قبل بدو الصلاح بل هو أحوج إلى اشتراط بدو الصلاح من غيره فكيف يرخص له في خلافه من غير حاجة الا أن يجعل الاستثناء عن المزابنة كما في سائر الأحاديث وان كان بعيدا من هذا الحديث فليتأمل
قوله