وعن الثنيا هي كالدنيا وزنا اسم من الاستثناء المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع وكذا استثناء كيل معلوم لأنه قد لا يبقى بعده شيء والله تعالى أعلم قوله المخاضرة بيع الثمر بالثاء المثلثة أراد به
الرطب أو الثمار مطلقا قبل أن يزهو أي قبل أن يبدو صلاحه بيع الكرم أي بيع العنب
الذي على رؤوس الكرم قوله أزرعها أي أعطى غيره ليزرع بالكراء خذوا زرعكم هذا الحديث يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق بالزرع في أرض الغير بغير اذنه والله تعالى أعلم ثم قيل ان حديث رافع بن خديج مضطرب متنا وسندا فيجب تركه والرجوع إلى حديث خيبر وقد جاء أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع وهو يدل على جواز المزارعة وبه قال أحمد والصاحبان من علمائنا الحنفية وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقا أو فيما إذا لم يكن المزارعة تبعا
للمساقاة كمالك والله تعالى أعلم
قوله