به للكبرى اما لأنها ذات اليد أو لشبه بها أو لأن في شريعته ترجيح قول الكبرى عند الاشتباه وأما سليمان فتوصل بالحيلة إلى معرفة باطن الأمر فأوهمهما أنه يريد قطع الولد ليعرف من يشق عليها قطعه فتكون هي أمه فلما رضيت الكبرى بالقطع وأبت الصغرى عرف ان الصغرى هي الأم دون الكبرى ولعله ما قضى به وحده بل طلب الإقرار من الكبرى فأقرت بعد ذلك بالولد للصغرى فحكم بالإقرار وللحاكم استعمال الحيلة لمعرفة الصواب لكن لا يحكم الا بوجهه لا بالحيلة فقط والله تعالى أعلم
قوله صبأنا أي خرجنا من دين آبائنا إلى الدين المدعو إليه وهم أرادوا بذلك إظهار الدخول في الإسلام فإن الكفرة كانوا يقولون للمسلم الصابئ يومئذ لكن لما كان اللفظ غير صريح في الإسلام جوز خالد قتلهم وجعل خالد قتلى وأسرى هكذا في بعض النسخ وعلى هذا فقتلي جمع قتيل وأسرى جمع أسير والتقدير جعل خالد بعضهم قتلى وبعضهم أسرى وفي بعض النسخ قتلا وأسرا بالنصب على أنه مصدر أي جعل يقتلهم قتلا ويأسرهم أسرا مما صنع خالد من قتل من أظهر أن مراده الإسلام قوله