يصلي على حمار قد اتفقوا على جوازها خارج البلدة ونجاسة الحمار لا تمنع ذلك قوله ما نعلم أحدا الخ الحديث في مسلم وغيره قال الدارقطني هذا غلط من عمرو وإنما المعروف يصلي على راحلته وبعيره والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس ورده النووي بأن عمرا ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات لكن قد يقال أنه شاذ مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة والشاذ من أقسام المردود وهو المخالف لرواية الجماعة والله تعالى أعلم
(كتاب القبلة)
قوله فاستقبلوها روى بفتح الباء على الخبر وكسرها على الأمر وقد تقدم ترجيح الكسر وكانت
وجوههم إلى الشام وهو غير القبلة حينئذ الا أنهم ما علموا بذلك واعتمدوا على الدليل المنسوخ الذي هو دليل ظاهر أو ليس بدليل عند التحقيق فكل من خفي عليه جهة القبلة فصلى إلى جهة أخرى اعتمادا على دليل ظاهر أو هو ليس بدليل عند التحقيق فحكمه حكم هؤلاء يميل إلى القبلة إذا علم بها وما صلى قبل العلم فذاك صحيح والله تعالى أعلم
قوله