Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 107

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 1, p. 303 The hadith: tirmidhi:107

$ 8 - (باب الوضوء بعد الغسل)

قوله (حدثنا إسماعيل بن موسى) الفزاري أبو محمد بن بنت السدي قال النسائي ليس به بأس قال بن عدي أنكروا منه الغلو في التشيع كذا في الخلاصة وقال في التقريب صدوق يخطىء ورمي بالرفض

قوله (كان لا يتوضأ بعد الغسل) أي اكتفاء بوضوئه الأول في الغسل أو باندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه وهو رخصة قاله القارىء قلت المعتمد هو الأول والله تعالى أعلم

وفي رواية بن ماجه لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة قال في المنتقى بعد ذكر هذا الحديث رواه الخمسة وقال في النيل قال الترمذي حديث حسن صحيح قلت ليس في النسخ الموجودة عندنا قول الترمذي وقال القاضي الشوكاني قال بن سيد الناس في شرح الترمذي تختلف نسخ الترمذي في تصحيح حديث عائشة وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة

وفي الباب عن بن عمر مرفوعا وعنه موقوفا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء أعم من الغسل رواه بن أبي شيبة وروى بن أبي شيبة أيضا أنه قال لرجل قال له إني أتوضأ بعد الغسل فقال لقد تعمقت وروي عن حذيفة أنه قال أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر بن العربي إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه انتهى

فإن قلت كيف يكون حديث الباب صحيحا وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي وهو وإن كان صدوقا لكنه يخطىء كثيرا وتغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة

قلت قال أحمد هو في أبي إسحاق أثبت من زهير وقد روى حديث الباب عن أبي إسحاق ثم لم ينفرد هو في روايته بل تابعه زهير في رواية أبي داود وأخرجه البيهقي بأسانيد صحيحة كما عرفت

قوله (هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلخ) بل لم يختلف فيه العلماء كما صرح به بن العربي

$ 9 - (باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل)

إلخ المراد بالختانان ختان الرجل وخفاض المرأة وختان الرجل هو مقطع جلدة كمرته وخفاض المرأة هو مقطع جلدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا وله نظائر وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى