Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1104

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 4, p. 197 The hadith: tirmidhi:1104

$ 8 - (باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة)

قوله (حدثنا غندر) بضم عين معجمة وسكون

وفتح دال مهملة وقد يضم لقب محمد بن جعفر المدني البصري

ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من التاسعة

قوله (هذا حديث غير محفوظ

لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى إلخ) قال الحافظ بن تيمية في المنتقى وهذا لا يقدح

لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته

وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه انتهى

قوله (وفي الباب عن عمران بن حصين) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله

كذا في المنتقى

قال الشوكاني وأخرجه الدارقطني في العلل من حديث الحسن عنه وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك

ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به (وأنس) لينظر من أخرج حديثه (وأبي هريرة) مرفوعا وموقوفا أخرجه البيهقي بلفظ لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين

وفي إسناده المغيرة بن شعبة

قال البخاري منكر الحديث

قوله

(وقال بعض أهل العلم شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق) وهو قول الحنفية وقال الشافعي لا يصح النكاح إلا بشهادة الرجال وقال باشتراط العدالة بالشهود وقالت الحنفية لا تشترط العدالة قال في الهداية من كتب الحنفية اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بشهود وهو حجة على مالك في اشتراط الإعلان دون الشهادة

ولا بد من اعتبار الحرية فيها لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية

ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه (لا) ولاية بدونهما

ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسلم

ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين وفيه خلاف الشافعي ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي

له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه لا يحرم (الشهادة) على غيره لأنه من جنسه

انتهى

قلت احتج الشافعي على اشتراط العدالة في شهود النكاح بتقييد الشهادة بالعدالة في حديث عمران بن حصين وفي حديث عائشة

قال الشوكاني في النيل والحق ما ذهب إليه الشافعي من اعتبار العدالة في شهود النكاح لتقييد الشهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين وعائشة وبن عباس

انتهى

واحتج الشافعي على اشتراط الذكورة في شهود النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن لفظ الشاهدين يقع على الذكرين

وأجاب الحنفية عن هذا بأن لا فرق في باب الشهادة بين الذكر والأنثى وهذا اللفظ (يقع) على مطلق الشاهدين مع قطع النظر عن وصف الذكورة والأنوثة

قلت الظاهر هو قول الشافعي رحمه الله والله تعالى أعلم

(باب ما جاء في خطبة النكاح)